على رب الدار ولا أحفظه قلت أرأيت إن استأجرت رحا أطحن عليها على من نقر إذا عجزت قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحملوا على ما يتعامل الناس عليه عندهم في نقر أرحيتهم إذا أكروها فيحملان على ذلك فإن لم يكن لهم سنة يحملون عليها فأرى ذلك على رب الرحا وإنما النقش عندي بمنزلة متاع الرحا إذا فسد فعلى رب الرحا إصلاحه إذا لم يكن لهم سنة يتعاملون بها فيما بينهم قلت أرأيت إن استأجرت دارا أو حماما أو رحا ماء فانهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل أو السكنى وقال المستأجر أنا أفسخ الإجارة وقال رب هذه الأشياء أنا أبنيها أو أصلحها ولا أفسخ الإجارة القول قول من في قول مالك قال القول قول المستأجر ولا يلتفت إلى قول رب الدار والحمام والرحا قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يبني لي حائطا ووصفته له فلما بنى نصف الحائط انهدم أيكون على الباني أن يبنيه لي ثانية قال ليس عليه أن يبنيه لك ثانية وله من الأجر بقدر ما عمل قلت وكذلك إن كان الآجر والطين وجميع ما يبنى به الحائط من عند البناء قال وإن كان لأنه إذا بنى منه شيئا فقد صار لرب الدار ما بنى وقال غيره لا يكون هذا في عمل رجل بعينه ولا يكون إلا مضمونا قال سحنون فإذا كان مضمونا فإن عليه تمام العمل قلت وكذلك لو استأجرته يحفر لي بئرا صفتها كذا وكذا فحفر نصفها فانهدمت قال كذلك أيضا يكون له من الأجر بقدر ما عمل قلت فإن حفرها في ملك ربها أو في غير ملك ربها فهو سواء إذا انهدمت قال نعم إذا كانت إجارة فسواء حيث ما حفر له بأمره فانهدمت البئر بعد ما حفرها فله أجره وإن انهدم نصفها فله نصف الأجر إلا أن يكون من وجه الجعل جعل لمن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا كذا وكذا درهما أو جعل لرجل عشرين درهما أن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا فهذا إذا حفرها فانهدمت قبل أن يسلمها إلى ربها فلا شيء له قلت ومتى يكون هذا قد أسلمها إلى ربها قال إذا فرغ من حفرها كما اشترط رب البئر فقد أسلمها إليه قلت أتحفظ هذه الأشياء عن مالك قال هذا رأيي وذلك أن