المؤذن رزقا فكان يجري عليه وعلى مؤذني أهل بيته في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها قال لا يصلح هذا قلت لم قال لأن مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذ كره بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء والنوح أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه قلت أكان مالك يكره الغناء قال كره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف لا يكره الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء قلت فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع في إجارة الدفاف في الأعراس قلت أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه وهل كان مالك يجيز الإجارة فيه قال كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك في الإجارة في القتل والأدب قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من الأجر شيء أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له من الأجر شيئا قلت فإن كان قد وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ففعل قال الإجارة جائزة قال وقال مالك في أجر الطبيب إنه جائز والطبيب