الكتاب والقرآن قال فقلت لمالك أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجر شيئا معلوما كل قطر واضحا فقال لا بأس بذلك لابن وهب هذه الإثارة في إجارة تعليم معلمي الصناعات قلت أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار أو إلى خباز ليعلموه ذلك العمل بأجر معلوم دفعته إليهم قال قال مالك لا بأس بذلك قلت وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة قال قال مالك ذلك جائز وقال غيره بأجر معلوم أجوز في إجارة تعليم الشعر وكتابته قلت أرأيت إن استأجره على أن يعلم ولده الشعر قال قال مالك لا يعجبني هذا قلت أرأيت إن استأجرت كاتبا يكتب لي شعرا أو نوحا أو مصحفا قال قال مالك أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك وأما النوح والشعر فلم أسمعه من مالك ولا يعجبني لأنه كره أن تباع كتب الفقه فكتب الشعر أحرى أن يكرهه في إجارة قيام رمضان والمؤذنين قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يؤم في رمضان قال قال مالك لا خير في ذلك قال قلت لم كرهه مالك قال مالك يكره الإجارة في الحج فكيف لا يكره الإجارة في الصلاة قلت أرأيت إن استأجره على أن يصلي بهم المكتوبة قال كرهه مالك في النافلة فهو في المتكوبة عندي أشد كراهية قلت أرأيت إن استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم قال قال مالك إن استأجروه على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم صلاتهم فلا بأس به قال وإنما جوز مالك هذه الإجارة لأنه إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان والإقامة وقيامه على المسجد ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير بن وهب عن حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجرى على سعد القرظ