على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز قال لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وإن صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فإن كانت مثل قيمة العيب أو أدنى فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته فلا خير فيه وإن كان أو عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجه ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها وصار ذلك دينا له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل وإن كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينا بدين لأنه يفسخ ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس له فأخر ذهبه بغير شيء أوصله إليه ففسخ ذلك المشتري في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالىء بالكالىء رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا قلت أرأيت إن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشتري بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه قال لا بأس بذلك قلت لم قال لأن هذا إنما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده بالعيب فإنما اشترى منه العيب منه بدينار قلت فإن صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه قال إن كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل الدراهم الألف التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وإن كانت من غير سكتها لم يصلح لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيديه فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضة لم يجز وإذا صالحه على مائة محمدية