كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلي مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا قال لا يجوز لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشتري إن رضيا بإمضا الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل قلت فإن صالحه البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وقد كان شراؤه بمائة دينار قال هذا جائز قلت لم قال لأنه كأنه استرجع عشرة دناينر من دنانيره وأمضى العبد تسعين دينارا وإن رد إليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه وإن تأخرت الدنانير على غير شرط في الأجل فلا بأس به وإنما كره أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على الشرط لأنه يدخله بيع وسلف قلت فإن صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز قال نعم إن كان أقل من صرف دينار قال سحنون وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف دينار قلت لابن القاسم فإن كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع