لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشتري سكنى المسكن أو بعضه وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهو خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك الرجل يعري من حوائط له ثم يريد شراءها قلت أرأيت لو أن رجلا له حوائط كثيرة متنائية في بلد واحد أو في بلدان شتى أعرى من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى أو أكثر أيجوز له أن يشتري من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى قال نعم بلغني أن مالكا قال نعم يجوز له أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق فأدنى قال وكذلك لو أنه أعرى من حائط واحد ناسا شتى واحدا أربعة أوسق وآخر خمسة اوسق وآخر ثلاثة أوسق جاز له أن يشتري من كل واحد منهم ما أعرى وإن كان ذلك كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز لا بأس به وقد بلغني عن غير واحد أن مالكا قاله الرجال يعرون رجلا واحدا قلت ما قول مالك في عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشترى به العرايا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه وأراه جائزا لأن كل واحد منهم إنما أعرى خمسة أوسق فلا بأس به وهو عندي أجوز وأوضح من الرجل يعري عشرة أوسق فيشتري خمسة ويترك خمسة وقد أجازها مالك فهذا أجوز ومما يبين لك أن لو اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس فكذلك إن افترقوا إنما اشترى كل واحد منهم ما أعرى في الرجل يعرى ناسا شتى قلت أرأيت لو أن رجلا أعرى عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق بخرصها أو بما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك قال قال