إن أعرى خمسة أوسق فأدنى فأراد أن يأخذ بعضها بخرصها ويترك بعضها قال قال مالك ذلك جائز قلت وكذلك إن مات الذي أعرى أو الذي أعري فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم قال نعم وقال بعض كبار أصحاب مالك إذا كانت العرية خمسة أوسق أو أدنى فلا يجوز للمعري أن يشتري هو بعض عريته لأن الرخصة في العرية وفي بيعها لما يدخل على المعرى في حائطه من دخول المعري وخروجه فإذا اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ما له سهل شراء العرية صار هذا إنما يطلب الفضل والربح فدخله ما خيف من المزابنة في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها قلت أرأيت إن أعراني حائطه كله أيجوز له أن يأخذه منه بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول مالك قال بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه كان يقول إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها قال فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشتري منه إلا خمسة أوسق قال ولقد سألت مالكا عنها فقال لا بأس به بالدنانير والدراهم فإن كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق قال فقلت لمالك فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه وقد بلغني عنه أنه قاله وأجازه وهو عندي سواء ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس قال ولقد سألت مالكا عنه فقال لي لا بأس به قلت وإن كانت الدار كلها قال والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء قال بن القاسم فإن قال قائل إن الحائط إذا كان كله خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشتري ذلك وإنما الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال والحجة على من قال هذا إن الدار إذا أسكنها رجل كلها