مالك قال نعم لا بأس به في قول مالك قلت وينقض صاحب الحلية حليته اذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قلت ولا ترى هذا من الضرر قال لا لأنهما قد رضيا في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله قلت أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لأن يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك قلت أرأيت ان بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا قال هذا عندي جائز قلت فتحفظه عن مالك قال لا اذا بين صفة ما يبنى فوق جداره من عرض حائطه في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين قلت أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه قال بل هو جائز وهو كراء لأن مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول قلت فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته قال بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الاشياء قلت فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا قال لا أرى به بأسا قلت فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك قال بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد قلت أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو العشرين