وقال البائع هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك قال القول قول البائع وعليه اليمين الا أن يأتي المبتاع بالبينة على أنها يوم رأها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أنى سمعت من مالك ونزلت بالمدينة في رجل أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها ولم يبعها فأقامت عنده أياما ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك قال هي عندي قال فهل لك أن تبيعني اياها قال نعم فباعه اياها على الورم الذي كان قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى بها ولم تكن حاضرة حين اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها وقد ازداد ورمها قال مالك تلزم المشتري ومن يعلم ما يقول وهو مدع الا أن تكون له بينة على ما ادعى وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه وقال أشهب لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعى لان المشتري جاد والبائع يريد أن يلزمه ما جحد في الرجل يشتري طريقا في دار رجل قلت أرأيت ان اشتريت طريقا في دار رجل أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت وكذلك لو باعه موضع جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا له قال نعم هو أيضا قوله اذا وصف الجذوع التي تحمل على الحائط قلت ويجوز هذا في الصلح قال نعم في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية قلت أرأيت ان اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود ان أحببت قال نعم قال وهذا من الامر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر قلت أرأيت ان اشتريت من رجل جفن سيفه وهو على نصله وحمائله ولم اشتر منه فضته أيجوز هذا الشراء في قول