الدنانير قال لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك قال فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد قال أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع اذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة قلت أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عني بعيدة مما لا يصلح النقد فيها فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك قال قد اختلف قول مالك فيها وآخر قوله أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط الصفقة والدور والارضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والارضون فهي من المشتري على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لأن الارضين والدور قال لي مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لانها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والارضين من المشترى قلت أرأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا قال لا يكون في هذا كفالة لأنه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها قلت فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها لم يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم قلت فإن كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك قال قال مالكفي العبد الغائب انه من البائع حتى يقبض ه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى اذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصف قال ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين