حجة فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك في اشتراء الغائب قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته قال قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع الا أن يشترط البائع الضمان من المشترى قلت أرأيت لو أني اشتريت من رجل دارا غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز هذا الشراء قال نعم اذا كان البائع قد عرف ما باع قلت ما قول مالك فيمن باع غنما عنده له غائبة بعبد غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه قال لا خير في هذا وهذا دين بدين قلت فإن ضربا لاحدى السلعتين أجلا ولم يضربا للأخرى ثم تفرقا قبل القبض قال لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع اذا كانت بعينها إلى أجل الا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فإن قال ان لم آتك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لانه مخاطرة فإن نزل ذلك فالبيع ماض والشرط باطل قلت أرأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعهما أنه اذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وان كان ذلك بعيدا جاز البيع ولا يصلح النقد في ذلك الا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا قال نعم هذا قول مالك قال وقال مالك وذلك أن الدور والأرضين أمر مأمون قلت وكذلك ان اشتريت دابة في بعض المواضع وموضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير اذا كان ثمن الدابة دنانير قال نعم كذلك قال مالك قلت ولم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في