عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام فلما استخلف عمر بن الخطاب قال إني نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى به عبد الله بن الزبير قال بن وهب وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه بن وهب وأشهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الأمة وعهدة السنة ويأمران بذلك وان عمر بن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى تحيض فماتت انها من البائع ذكره بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق وقال يونس قال بن شهاب مثله قال بن وهب قال بن شهاب وإن كانت حاضت فهي من المبتاع قال سحنون فكيف بالخيار الذي له شرطه في الإجازة والرد النقد في بيع الخيار قلت أرأيت كل شيء اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو نخل أو عروض أو شيء مما يقع عليه بياعات الناس اشتراه رجل واشترط الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا قلت فإن اشترط النقد قال فقد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة قال وقال مالك لا يصلح النقد في بيع الخيار قلت فإن لم يشترطوا النقد وقعت الصفقة صحيحة ويكون بيعا جائزا قال نعم وقال شهاب ووجه فساد اشتراط النقد أنه بيع وسلف يقول البائع للمبتاع أسلفني خمسين دينارا ثمنها وأنت علي بالخيار ثلاثا فإن شئت أخذت بها مني داري هذه أو عبدي هذا أو متاعي هذا أو دابتي هذه أو ما كان فيه البيع فهو لك فإن تم