السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك قال إن كانت حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع وإن كانت غير حيوان مما يغاب عليه فهلكت هلاكا ظاهرا فمصيبتها من البائع وإن غاب عليها المشتري ولم يعلم هلاكها إلا بقوله لم يصدق قلت فما يغرم قال الثمن قلت وهو قول مالك أنه يغرم الثمن قال نعم قلت أرأيت من اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة ونقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدي المشتري في أيام الخيار أتكون من البائع أو المشتري في قول مالك وكيف إن كان الخيار للبائع أو المشتري أهو عند مالك سواء أم لا قال قال لي مالك الموت في أيام الخيار من البائع وإن كان قد اشترط النقد وانتقد وقبض المشتري السلعة فهي من البائع ويرد البائع الثمن على المشتري قال مالك وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري قال قال مالك وإذا ماتت السلعة في أيام الخيار فهي من البائع على كل حال لأن البيع لم يتم ولا يتم حتى يقع الخيار ويرضى من جعل له الخيار بن وهب سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها بالخيار شهرا وينقد على ذلك فإن البيع مردود فإن نقد الثمن وجهل ذلك وكان فيهما بالخيار ثم ماتت الجارية فإنها من البائع قلت أرأيت إن هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي في قول مالك قال من البائع قبض المشتري أو لم يقبض نقد أو لم ينقد قال وكذلك قال مالك قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك قال هي من البائع حتى ينفذ البيع وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء سحنون إنما كانت السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وإن كان المشتري قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أنه بيع لم يتم ولا يتم حتى تمضي أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي تباع بالاستبراء فهي من البائع حتى تحيض والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها وقد تم الأمر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال سحنون وذكر أشهب عن بن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه