يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه ثم تعطيه وعن بكير بن الأشج وبن أبي جعفر مثله وقال بن أبي جعفر ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع أوف هذا كذا وكذا قال بن وهب قال الليث وقال يحيى مثله قال بن وهب وقال مالك في هذا إن أمر المشتري أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فإن ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس بأن يحيل الذي عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لأن ذلك ليس ببيع وإنما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا