الذهب بالورق أيضا إلى أجل قال بن القاسم ولا يجوز للرجل أن يبيع عرضا إلى أجل بعرض مثله إلى أجل لأن الذمم تلزمهما ويصير دينا بدين قال وإن كان ذلك الدين عليهما إلى أجل ولكل واحد منهما على صاحبه مثل الذي له عليه في صفته فتتاركا والأجلان مختلفان فتتاركا فلا بأس به لأن ذمتهما تبرأ ولا يشبه هذا الأول لأن ذمة دينك تنعقد ويصير دينا في دين وذمة هذين تبرأ فهذا فرق ما بينهما قال وهذا رأيي قال وإنما قلت لك في الطعام والعروض إذا كان الذي على كل واحد منهما في ذلك صفة واحدة أن يتتاركا فلا بأس به إذا كان ذلك قبل محل الأجل إذا كان ذلك في الطعام من قرض وكانت العروض من بيع أو قرض قال لأن مالكا قال لي لو أن رجلا كان له على رجل ذهب إلى شهر وللآخر عليه ذهب إلى سنة وهي مثل وزنها فتقاصا قال قال لي مالك لا بأس به فقست أنا العروض والطعام على هذا الذي لا شك فيه إن شاء الله ولو كان يكون في الطعام إذا كانا من قرض جميعا إذا تقاصا إذا اختلفت آجالهما ولم يحلا بيع الطعام بطعام إلى أجل لكان في الذهب إذا لم يحلا بيع ذهب بذهب إلى أجل فلا بأس به فيهما قلت والتمر والحبوب إذا اختلفت ألوانه فهو مثل الحنطة في جميع ما وصفت لي من العروض والسلم فيه إذا أرادنا أن نتقاص قال نعم قلت والزيت وما أشبهه على هذا القياس قال نعم قلت أرأيت لو أني أقرضت رجلا إردبا من حنطة إلى أجل وأخذت منه حميلا وأقرضني إردبا من حنطة بغير حميل إلى أجل أبعد من أجل طعامي الذي لي عليه فأردنا أن نتقاص قال لا بأس بذلك في قول مالك قلت أرأيت لو أن لرجل علي مائة إردب من حنطة سلما فلما حل الأجل قلت لرجل أقرضني مائة إردب من حنطة ففعل فقلت للذي له علي السلم اقبضه منه أيجوز هذا في قول مالك أن يكون بكيل واحد قرضا علي وأداء عني من سلم علي في قول مالك قال نعم قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس قمحه فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك اقبض منه فلا أرى ذلك