أم لا قال لا يجوز حصتها في قول مالك لأن هذه صفقة واحدة قال فإذا بطل بعضه بطل كله قلت أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول مالك قال القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى قلت أرأيت إن أسلم رجل إلى رجل في حنطة على أن يوفيها إياه بمصر أيكون هذا فاسدا في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه ولكن إذا لم يسم أي المواضع من مصر يدفع إليه ذلك به فهو فاسد لأن مصر ما بين البحر إلى أسوان القضاء في التسليف قلت أرأيت إن أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفيني بالفسطاط فلما حل الأجل قال أوفيك في ناحية من الفسطاط وقال الذي له السلم لا بل في ناحية أخرى سماها قال قول مالك إنه يوفيه ذلك في سوق الطعام قال بن القاسم وكذلك جميع السلع إن كان لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ذلك في أسواقها قلت فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه إذا أعطاه بالفسطاط إذا لم يكن بتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو للمشتري قلت أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة إردب حنطة فلما حل الأجل قال هذه مائة إردب قد كلتها فخذها فأردت أن أخذها ولا أكيل وأصدقه قال قال مالك لا بأس بذلك قال مالك وكذلك لو اشترى مائة إردب من حنطة فكالها البائع وأخبر المشتري أنه قد كالها فأراد أن يصدقه ويأخذها بكيل البائع قال لا بأس بذلك قلت فإن كالها المشتري بعد ذلك فأصابها تنقص من الكيل الذي أخبره به البائع قال قال مالك إن كانت له بينة أنه حين قبض القمح من البائع فكاله قبل أن يغيب عليه رجع بالنقصان في الثمن على البائع إن كان من غير نقصان الكيل وإن غاب