الناس رأيت ذلك فاسدا ولم أره جائزا فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد قال وقال مالك وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح والقصعة والمكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ليس بمكيال السوق والناس لمن يشتري من الإعراب حيث ليس ثم مكيال معروف للناس ولا الأسواق ولا القرى مثل العلف والتبن والخبط وقال أشهب مثله في الكراهية إلا أنه يقول إن نزل لم أفسخه وقال سحنون إنما يجوز للناس أن يشترطوا في تسليف الطعام وفي الشراء بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري بينهم يوم سلف ويوم الشراء فأما الرجل يسلف أو يشتري ويشترط مكيالا قد ترك وأقيم للناس غيره ولا يعرف قدره ولا معياره من هذا المكيال الجاري بين الناس فإن ذلك لا يجوز وهو مفسوخ قلت أرأيت رجلا سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة إلى أجل أيجوز ذلك أم لا قال ذلك جائز عند مالك قلت فإن سلف دراهم جزافا وإن عرفا عددها إذا لم يعرفا وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل قال لا يجوز ذلك عند مالك قلت فما فرق ما بين التبر والدراهم جزافا قال لأن التبر بمنزلة السلعة والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع الدراهم جزافا وقد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب والفضة والآنية من الذهب والفضة جزافا والحلي من الذهب والفضة جزافا فإذا كان ذهبا باعه بفضة وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في قول مالك قلت ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم ما وزنها قال لا يجوز في قول مالك قال وقال مالك وإذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها إنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز قلت فإن أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم ما وزنه قال ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع قلت أرأيت لو أن رجلا أسلم دراهم قد عرف وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة قال قال مالك من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك قلت فهل يجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها