عليه غير ذلك قلت وهذا قول مالك قال لا أحفظ هذا عن مالك قلت أرأيت من ذكر سهوا عليه من صلاة قد مضت وذلك السهو بعد السلام ثم ذكر ذلك وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو فيها قال لا قلت وهذا قول مالك قال نعم لأن السهو لا يفسد عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك قلت أرأيت من ذكر سهوا عليه بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع أيفسد عليه شيء من صلاته هذه قال لا يفسد عليه شيء وإذا فرغ مما هو فيه سجد لسهوه الذي كان عليه قلت فإن كان سهوه قبل السلام قال إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بغير سلام وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو قبل السلام فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيها وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيها وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول مالك قلت فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع قال يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي وكذلك قال مالك قلت أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا قال لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها إن شاء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك قلت أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة قال قال مالك يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا أخرى وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام لأنه نقصان قلت فإن سها حين صلى