قد قعد مقدار التشهد قال يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ساهيا قال يسجد لسهوه ذلك بعد السلام وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله بن مسعود قال وقال مالك ليس في سجدتي السهو سهو قال وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين إنه يسجد أخرى لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ذلك ويتشهد ويسلم ولا يسجد لسهوه سجدتي السهو قال وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام فسجد لسهوه بعد ما سلم قال هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه قلت أرأيت لو أن رجلا دخل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته وعلى الإمام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام قال لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر قال وقال مالك فيمن فاته بعض صلاة الإما فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام فعلم بذلك قال يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام فقلت لمالك أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام قال يرجع فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم الإمام قام فقضى قلت أفعليه سجود السهو قال لا لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم فقد حمل ذلك عنه الإمام قلت له فلو لم يعلم حتى سلم الإمام وهو قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام قال لا ولكن ليمض وليبتدىء القراءة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام قلت أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو قال لا قلت لم والسلام من الصلاة قال لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء