في ولاء العبد يعتقه الرجل على مال قلت أرأيت لو قال رجل لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك أتكون عليه الألف أن أعتق الرجل عبده أم لا قال نعم المال عليه عند مالك قلت ولمن الولاء قال للذي أعتق في قول مالك قلت أرأيت إن قال رجل لرجل أعتق عبدك على أن أدفع إليك كذا وكذا تنجمها علي وتعجل للعبد العتق قال لا بأس بذلك والمال لازم للرجل كان نقدا أو إلى أجل فإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أجل فلا خير فيه لأني سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل مالا على أن يدبر عبده قال مالك لا خير في ذلك لأنه لا يدري أيتم عتق العبد أم لا قال بن القاسم لأن العبد لو هلك قبل الأجل الذي أعتق له ذهب مال هذا الرجل باطلا وكذلك الكتابة إنها غير جائزة لأنها من وجه الغرر لأن سيد العبد إن مات العبد قبل أن يؤدي هذا الذي كاتبه من عنده جميع الكتابة ذهب مال الرجل باطلا لأن العبد لم يعتق فهذا لا يجوز وإنما يجوز من هذا إذا عجل السيد العتق كان الذي جعل للسيد حالا أو إلى أجل فهو جائز قال مالك والولاء للذي أعتق وأخذ المال وكذلك قال مالك بن أخي في رجل دبر عبده فأعطاه رجل مالا على أن يعجل عتقه ففعل إن ذلك جائز والمال لازم للرجل وهو جائز للعبد والولاء للسيد في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها قلت أرأيت لو أن امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسخ النكاح لأنها لم تمكنه وإنما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار قلت أرأيت إن قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها أعتق زوجي عني بألف درهم أيفسد النكاح في قول مالك قال أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيها شيئا لأنها في هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها وقولها له أعتقه عني بألف درهم