عنه وميراثه له إن السوائب الذين يعتقون سائبة لله إن ولاءهم للمسلمين فميراثهم لهم وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتقوا السوائب ولم يرثوهم وكان ولاؤهم وميراثهم للمسلمين قال ذلك بن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى بعض عماله أن يجعل ميراثهم في بيت مال المسلمين وأن سالما أعتقته امرأة من الأنصار سائبة فقتل فلم يأخذ ورثتها ميراثه ذكر ذلك سفيان بن عيينة عن أبي طوالة الأنصاري وأن عمر بن الخطاب قال ميراث السائبة لبيت المال ويعقل عنه المسلمون وقال أبو الزناد وربيعة وبن شهاب ميراثه لبيت المال وقال قبيصة بن ذؤيب كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وأن عبد الله بن عمر أعتق سائبة فلم ترثه وقال هؤلاء يعقل عنهم المسلمون بن وهب عن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث أنه قال أعتق عبد الله بن عياش رجلا يقال له العلمين سائبة وكان عبد الله بن عياش لا يقر بولائه لأنه سائبة قالسحنون وإنما معنى السائبة كأنه أعتق عن المسلمين إذ كانوا يرثونه ويعقلون عنه ولو كان ولاؤه للذي أعتقه لورثه ولكان العقل على عاقلته ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز وبن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن يجعلون عقله على بيت المال لأن الميراث لهم في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد قلت أرأيت إن أعتقت عبدي عن عبد رجل لمن ولاؤه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ولاءه لسيد المعتق عنه قلت أرأيت إن أعتق العبد المعتق عنه بعد ذلك أيجر ولاءه قال لا لأن مالكا قال في عبد أعتق عبده بإذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك أنه لا يجر الولاء قال سحنون وذكر بن وهب أن إبراهيم النخعي سئل عن عبد كان لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه ثم باعوا العبد بعد ذلك فقالوا الولاء لمواليه الأولين الذين أذنوا له وقال أشهب يرجع إليه الولاء لأنه عقد عتقه يوم عقده ولا إذن للسيد فيه ولا رد