وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق قال سحنون وقالأشهب لا يجوز أن يعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر غير مدبر لأنه غرر قلت لابن القاسم فلو أن مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المدبر قال إن كان هذا المدبر قويا على الأداء يوم مات السيد فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق وإن كان يوم مات السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم بذلك شيء وكل من أعتق من صغير أو كبير زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا لا يوضع عنهم من الكتابة شيء وكل من عتق ممن له قوة فلا عتق لهم إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي في وطء المدبرة بين الرجلين قلت أرأيت مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه قال قال مالك تقوم على الذي حملت منه وينفسخ التدبير قال وإنما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فيلزم ذلك سيدها وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لي مالك قال سحنونوكذلك يقول لي جميع الرواة مثل ما قول مالك وقال غيره وإن كان الواطئ معسرا فالشريك بالخيار إن شاء ضمنه نصف قيمتها وكانت أم ولد للواطئ وإن أبى وتمسك بنصيبه كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه قال سحنون فإن أفاد الواطئ مالا لم يلزمه ضمان نصيب صاحبه لأنه قد سقط عنه التقويم إذا كان لا مال له ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتمسك بنصيبه ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد وإن مات الواطئ ولا شيء عنده بقي نصيب المتمسك بالرق مدبرا كما هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لأنه بمنزلة أم الولد وإن مات الذي لم