لم يجز لأنه لا يجوز له أن يرق نفسه قلت أرأيت إن لم يحمل الثلث المدبر قال يعتق منه مبلغ الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعيان جميعا فيما بقي من الكتابة قلت ويسعى هذا المدبر مع هذا الذي لم يدبر في جميع ما بقي من الكتابة قال نعم ولا تعتق بقيته التي يسعى فيها إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به عند مالك قلت ويرجع عليه هذا المدبر بما يؤدى عنه قال نعم إلا أن يكون بينهما رحم يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده ومدبره كتابة واحدة قال ذلك جائز فإن هلك السيد وكان له مال يخرج المدبر من الثلث عتيقا عتق ويوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة ويسعى العبد المكاتب فيما بقي من الكتابة قلت ولا يلزم هذا المدبر أن يسعى مع هذا الآخر فيما بقي قال لا قلت لم وأنت تقول لو أن السيد كاتب عبدين له كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهو قوي على السعاية أن عتقه غير جائز إلا أن يسلم صاحبه العتق ويرضى بذلك قال لأن المدبر لم يعتقه السيد بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد لأمر لزم السيد قبل الكتابة فلا بد من أن يعتق على السيد على ما أحب صاحبه أو كره وتوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة وتسقط عنه حصة المدبر من الكتابة قلت فلم لا يسعى المدبر مع صاحبه وإن خرج حرا أليس هو ضامنا لما على صاحبه من حصة صاحبه من الكتابة وصاحبه أيضا كان ضامنا لما على المدبر من حصته من الكتابة فلم لا يلزمه السعاية بالضمان قال لأن صاحبه قد علم حين دخل معه في الكتابة أنه معتق بموت السيد فلا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب لسيده لأن السيد لم يعتقه لأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد بأمر لزمه على ما أحب صاحبه أو كره فلا ينبغي أن يضمن حر كتابة المكاتب وإن لم يخرج المدبر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث وسقط عنه من الكتابة بقدر ذلك وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة لأنه لا عتق لواحد منهما إلا بصاحبه فأيهما أدى منهما رجع على صاحبه بما يصيبه مما أدى عنه