ليس من ماله في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد قلت أرأيت لو أن رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك قال نعم إذا حمله الثلث قلت فإن لم يحمله الثلث قال يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقى منها وتفسير ما يوضع عنه أنه إن أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وإن أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول مالك قلت أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في الكتابة قال لا ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت فإن خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لأن الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال قلت أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول مالك قال نعم قلت فإن مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضي على الكتابة قال يعتق في ثلثه إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث ينظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتق نصفه وثلثه أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي فإن أداه خرج جميعه حرا قلت فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب قال يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه قلت أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته إلا نجما واحدا ثم مات السيد قال يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته فإن أدى خرج حرا قالسحنون حدثني بن وهب عن بن لهيعة عنبكير بن الأشج أن رجلا سأل بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فلك ما بقي عليه وهو حر قال بن وهب وأخبرني يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب قال ربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل