مالك فيه إنه إذا مات عند المشتري فإنه ينظر إلى قيمته التي لو كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على الرجاء والخوف فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه فيدبره قلت فإن لم يبلغ الفضل ما يشتري به عبدا قال هذا الذي سمعت من مالك ولم أسمع منه غير هذا فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة قلت فلو أن مشتري المدبر أعتقه قال قال مالك إذا أعتقه المشتري فالثمن كله للبائع وليس عليه في ثمنه شيء قلت وموت المدبر عند المشتري وعتقه مختلف قال نعم إنما العتاقة عند المشتري بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء قال فقلت لمالك أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا قال لا ولكن على قاتله قيمة عبد قلت أرأيت إن باع مدبرة فأعتقها المشتري قال العتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق قلت ولا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع قال لا قلت أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي في الموت عن مالك قال لا قلت فإن اشتراها فوطئها فحملت منه قال ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول مالك قلت ولا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة قال لا ألا ترى أن مالكا قال لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير قال بن وهب وأخبرني يونس عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم قالوا يكره بيع المدبر فإن سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له العتق قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك قال يحيى ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا فإذا توفي سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن الولد