بن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال المكاتب بمنزلة العبد إن أصاب حدا من حدود الله وشهادته شهادة العبد ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوي رحمه وسيده أولى بميراثه ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه بن وهب عن يونس عنابن شهاب أنه قال في المكاتب يعجز وقد بقي عليه من كتابته شيء يسير قال بن شهاب نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه فإن ضعف فلا يؤدي شيئا ولا نراه إلا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته فإن المؤمنين عند شروطهم قال يونس وقد قال ربيعة من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق إلا بأدائها وذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه إن أدى إليه كذا وكذا فهو حر وإن عجز فهو على منزلته من الرق التي كان بها وذلك لأن الذي قبض منه سيده كان لسيده مالا إذا عجز وإن ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما شرط من أداء المال كله بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزيبر عن جابر بن عبد الله عن المكاتب يعجز أيرد عبدا فقال لسيده الشرط الذي اشترط عليه بن وهب عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا في الرق عجز بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا كاتب غلاما له صائغا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال الغلام لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه صاحبه بعد ما قضى عليه عمر في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا قلت أرأيت إن كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار دينا قال ذلك جائز لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد