عن بن شهاب أنه قال سيد المكاتب أحق بشروطه اشترط عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب أن المكاتب لم يوف له بشروطه وخالف إلى شيء مما نهى عنه وعقد عليه قال والمكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء بن وهب عن بن جريج عن عطاء الخرساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إني أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع ولا سلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية واحدة فهو عبد وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء إلا أن عبد الله بن عمر قال في الحديث ما بقي عليه درهم بن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن زيد بن ثابت مثله بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج عن بن المسيب وسليمان بن يسار مثله سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب مثله بن وهب عن جرير بن حازم أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك وقال لمولاه شرطه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة وسليمان مثله بن وهب عن عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن كان أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضاه أرخينه دونه بن وهب عن غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان