درهم فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي قال لا ينظر في هذا إلى قول السيد لأن الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة قلت أرأيت إن قال لعبده إذا أنت أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد قال كذلك ينبغي مثل المكاتب قلت وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك قال نعم في رأيي في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت قلت أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك قال قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق قلت أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا قال قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في بطن واحد فإن الآخر رقيق لأن العتق إنما كان في الأول الميت بن وهب وقال بن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب بن وهب عنالحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لأمته إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة وقال بن شهاب وإن قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين قال يعتقان جميعا في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر قلت أرأيت إذا قال الرجل لأمته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر