وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا يصلح له أن يطأها بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل قال بن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر قلت أرأيت إن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما جئتني بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك قال إذا جاءه بألف درهم عتق عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد قلت ويكون للسيد أن يبيعه قبل أن يجيئه بألف درهم في قول مالك قال لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ويرفعه إلى السلطان قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر متى أديت إلي ألف درهم أيستطيع أن يبيعه قال ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن يطول بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد قلت أتحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه عن مالك قلت أرأيت إن قال لعبده متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان قلت أرأيت إن قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه قال هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى لأن من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إياه إلى سنة ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك يتلوم له السلطان فمسئلتك مثل هذا قلت أرأيت إن قال لعبده إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما قلت ذلك لعبدي قال يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر قلت أرأيت إن قال الرجل لعبده إذا أنت أديت إلى ألف