النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة قلت أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به قال أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها قلت أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر قال إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه قلت وهذا قول مالك قال قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه قلت أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين قال أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه قلت فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل العتق قبل خروج الولد قال إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث قلت أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده أخوة