في قول مالك قال نعم قلت وكذلك إن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار قال قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شيء قال قال مالك ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق قلت أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد قال على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان بن وهب وأخبرني بن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق إثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق لأن الرق يغلب النسب والولاء قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد قالربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك بن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال أن عمر بن الخطاب قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين في عبد بين رجل ين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك قال نعم لأن عتق