من المال مقدار الدين فكذلك مسئلتك قلت فإن لم يكن في ماله هذا مقدار الدين يوم أعتقهم ولكنه مقدار بعض الدين قال ينظر إلى ما بقي من الدين بعد ماله الذي كان عنده فيرق من العبيد مقدار ذلك يرق منهم مقدار ما بقي من الدين بالحصص من جميعهم وهذا كله إذا كان في الصحة وكذلك يقول أشهب في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين قال وقال مالك في الرجل يشتري أباه وعليه دين أنه لا يعتق عليه قال فقلت لمالك فإن اشتراه وليس عنده ثمنه كله وعنده بعض الثمن أترى أن يعتق عليه بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقي قال مالك لا ولكن أرى أن يرد البيع قال بن القاسم ولا يعجبني ما قال ولكني أرى أن يباع من الأب مقدار بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقي بعد ذلك قال سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك لا يجوز له ملك أبيه إلا إلى عتق فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع في دينه ويقضي عن ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة من أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو السلع فيربح فيها أو تتضع فيخسر فيها فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين قلت أرأيت إن أعتق رجل ما في بطن أمته ثم لحقه الدين من بعد ما أعتق ما في بطنها ثم ولدته قبل أن يقوم الغرماء على سيد الأمة أيكون لهم أن يردوا الولد في الرق أم لا في قول مالك قال ليس لهم على الولد سبيل لأنه قد قابل الأم قبل أن يقوم الغرماء على حقوقهم قال وهذا رأيي ولأن عتقه إياه قد كان قبل دين الغرماء قلت أرأيت رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم لحق السيد دين فقامت الغرماء على الأمة قال قال مالك تباع بما في بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في الولد قلت فلم جعل مالك الدين يلحق ما في بطنها وجعل عتق هذا الولد إذا خرج من بطن أمه