فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيتهم دون السلطان قلت أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم وعليه دين يغترقهم فقام عليه الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء قال قال مالك لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان قلت فإن باعهم بغير أمر السلطان ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان قال يرد بيعهم وتمضي حريتهم وإنما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه فإن كان أعتق وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وإن كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا قلت فإن باعهم السلطان في دينه ثم اشتراهم سيدهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك أيعتقون عليه في قولمالك قال قال قال لا يعتقون عليه وهم رقيق في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب قلت أرأيت إن أعتق رقيقه في صحته وعليه دين لا يحيط بهم وفيهم فضلة عن دينه وليس له مال سواهم قال هؤلاء يباع منهم جميعا مقدار الدين بالحصص ويعتق جميع ما بقي منهم وما بيع في الدين منهم فذلك رقيق كذلك قال مالك قلت أرأيت إن أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم فلم يقم الغرماء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم قال قال مالك نعم عتقهم جائز قلت أرأيت إن ذهب المال الذي أفاد قبل أن يقوم الغرماء عليه ثم قام الغرماء بعد ذلك قال الرقيق أحرار عند مالك وليس للغرماء عليهم سبيل لأن مالكا قال في رجل أعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من المال سوى الرقيق كفاف الدين إن عتقه جائز فإن تلف المال من يديه بعد ذلك فقام الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل وكان عتقهم جائزا وإن لم يكن الغرماء علموا بعتقهم لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده