عامر الشعبي عنعلقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء وقال بن شهاب وهي السنة وقال ربيعة أن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وأن المملوكة التي تشتري حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع وقال لي مالك لا تستبرأ الأمة في النكاح قال وقالمالك استبراء أرحام الإماء اللائي لم يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلي وإن كانت تحيض فحيضة قال بن وهب وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم في استبراء المريضة قلت أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعناها للإستبراء فأصابها في الإستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضي المشتري أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشتري في قول مالك قال لا يطؤها المشتري إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا قلت وكل شيء أصابها في أيام الإستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك قال نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فإن رضي أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي قال ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن