النقد فيها أم لا قال قال مالك إذا اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ قلت فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال نعم قال مالك ذلك جائز قال فقلت لمالك فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الإستبراء ممن يكون الثمن قال إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن للمشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال له قلت فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد قال لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا قلت فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الإستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال قال مالك لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر قلت أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل قال قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر قلت فإن كانت ممن تحيض قال قال مالك يستبرئها بحيضة قلت فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف يصنع في قول مالك قال قال مالك لا يطؤها المشتري حتى تمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول فيمن اشترى أمة أنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة قال وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن