أو يسأمون لأن القراء اختلفوا فيها قال السجدة في إن كنتم إياه تعبدون قال وسمعت الليث بن سعد يقوله وأخبرني بعض أهل المدينة عن نافع القارئ مثله قال وقد قال بن عباس والنخعي ليس في الحج إلا سجدة واحدة قال وقال مالك لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو غيرها وان كان في غير ابان صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها قال فقلت له فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها قال إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فان أسفر فلا أرى أن يسجدها ثم قال ألا ترى أن الجنائز يصلي عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح وكذلك السجدة عندي قال وقال مالك لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها قال وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم قال مالك أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما الفريضة فلا يقرؤها فان هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى قال وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسى أن يسجدها حتى يركع قال أحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها قال وقال مالك لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة قال وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك وقال أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها قلت هذا مالك فذكره للإمام هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له فقال لا أدري وأرى أن لا