قال وقال مالك في الإمام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الإمام قال ليترك ذلك أحب إلي وان تعوذ فسرا التزويق والكتاب والمصحف والحجر يكون في القبلة قلت أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط قال سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيليهم قال مالك ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه قال ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلي إليه وهو في القبلة قال مالك إن كان انما جعل ليصلي إليه فلا خير فيه وان كان انما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا قال بن القاسم وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق ويشبهها بالانصاب قال فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فاني أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا كتاب الصلاة الثاني ما جاء في سجود القرآن قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء المص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل قالابن القاسم وسألت مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ان كنتم إياه تعبدون