أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان لا يرى الايلاء شيئا حتى يوقف مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فأما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره عبد الله بن عمرعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثلهابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبي الدرداء وأبي الزناد ومروان بن الحكم ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف وان مضت الاربعة الاشهر فيفيء أو يطلق بعد ذلك قال سليمان بن يسار وان مضت به سنة حتى يوقف فيفىء أو يطلق بن لهيعة عن بن الهاد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحرم عليه وان مكثت تسع سنين ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق قال بن الهاد وكان علي بن أبي طالب يقول وإن مكثت سنة قلت أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك إلا في بلد كذا وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر أو أقل أو أكثر أيكون موليا قال نعم والايلاء له لازم ألا ترى ان مالكا يقول في الذي يقولوا لله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه أنه مول قلت فإن وقفته فقال دعوني حتى أخرج إلى تلك البلدة قال أرى إن كان ذلك البلد من قريته مثلما يختبر بالفيئة فذلك له وان كان بعيدا رأيت ان يطلق عليه ولا يزاد في الايلاء أكثر مما فرض الله وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال ان وطئتك حتى أكلم فلانا أو أقضي فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فوقفته فقال أنا أقضي وأنا أفيء والمحلوف عليه غائب قال ان كانت غيبته قريبة مثل ما لو قال أنا أفيء فيترك إليه فذلك له وان كانت غيبته بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه امرأته وقيل له ارتجع ان أحببت ولقد قال مالك في الذي يقول