الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله قلت أرأيت ان طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج قال هو مول منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شيء من طلاق الملك الذي حلف به فإنه مول من امرأته هذه قلت أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطىء هذه الاخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة أخرى فيقول مالك قال نعم قلت وكذلك ان كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطىء هذه التي تحته انه يحنث ويقع عليه تطليقة في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت أرأيت ان حلف أن لا يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي أيكون موليا قال نعم ألا ترى أن مالكا يقول لو قال ان وطئتك حتى يقدم أبي وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول قلت أرأيت ان آلى من أربع نسوة له فماتت احداهن أو طلقها البتة أيكون موليا من البواقي وإن وطىء شيئا منهن حنث في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة فوطىء واحدة منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك قال نعم قلت فإن وطىء الاواخر فإنما يطؤهن بغير يمين قال نعم لأنه لما حنث في الاولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطء الاولى قلت أرأيت ان قال والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الاخرى أتجعله على جميعهن قال نعم كذلك قال مالك يكون على جميعهن قلت أرأيت المولى إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا مالك بن