في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ وقال غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه قلت أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك قلت هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات قال قال مالك لا يجزئ قلت ولا الاعمى قال قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ قلت أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات قال قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم قلت وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق قال لا يجزئ قلت أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة قلت أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك قال لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه قلت أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك قال لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ قلت أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك قال لا يجزئه ذلك قلت أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك قال لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها