ظهاره قال لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه قلت أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك قال قال لي مالك غير مرة لا يجزئه قلت وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه قال لا يجزئه ذلك في قول مالك قلت وهذا قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه قال لا يجزئه قلت وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره قال لا يجزئه قلت وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره قال كذلك أيضا لا يجزئ قلت هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات قال قال مالك لا يجزئ ذلك قلت أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات قال لا يجزئ في قول مالك قلت أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات قال لا يجزئ قلت ويكون حرا ولا يجزئ قال نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ قلت أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما قال لا يجزئه ذلك قلت أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له قال نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه قلت أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة قال قال مالك لا يجزئه قلت فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه قلت أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك قال أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ