مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك قال لا يجزئه ذلك بن مهدي عن سفيان عنجابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه وقالابن القاسم وان لم يجد عنده في بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم قال لا يعجبني ذلك قلت أكانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أو شيئين مختلفين قال إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال ما أخبرتك قلت وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن افطار في رمضان قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي بن وهب عن بشر بن منصور قال سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم من الغد إن شاء قلت أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم قال سألت مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه قلت أيجزىء في قول مالك أن يطعم مكاتبه قال بن القاسم لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة قال وقال مالك ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى بن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد قلت أفيجزىء أن يطعم الأغنياء قال قال الله تعالى في كتابه فإطعام ستين مسكينا فلا يجزئه الأغنياء قلت أرأيت أن أطعم ذميا أو عبدا في شيء من الكفارات أيعيد قال نعم أنه يعيد وكذلك ان أطعم الأغنياء أنه يعيد أيضا قلت أرأيت إن أطعم بعض