لا يجزئ عند مالك قلت أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك قال لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي قلت ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين مدا قال نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا قلت فإنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد قال نعم إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطى إثني عشر مسكينا إثني عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكين إثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي لله ولكن يعطى مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبي في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم من حديث بن مهدي قلت أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس قال نعم قلت وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد أيجزىء ذلك عن ظهاره قال نعم قلت وكذلك هذا في جميع الكفارات قال نعم قلت أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين