أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك قال قال مالك لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم قلت أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك قال لا يجزئه ذلك عند مالك قلت أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه قال لا يجزئه في الاطعام في الظهار قلت أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك قال قال مالك يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين قلت حنطة أو شعيرا قال حنطة قلت والشعير كم يطعم قال قال مالك في كفارة الإيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الإيمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الإيمان قلت هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشينهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم قال بلغني أن مالكا يقول في كفارة الإيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين قلت لم قال مالك مدا بالهشامي قال لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك قال ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغدى ويعشى في الظهار قال بن القاسم وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد