تبارك وتعالى قال في كتابه من قبل أن يتماسا قال فلا يسعه هذا الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال قال وسمعت مالكا يقول في المظاهر إن وطىء ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا وأرى ذلك واحدا قلت وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف قال عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا قلت أرأيت ان صام تسعة وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا قال مالك يستأنف الكفارة ولا تجزئة تلك الكفارة قلت وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع قال قال مالك يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد قلت أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله تبارك وتعالى في التنزيل في إطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصيام قال إما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا بن وهب وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي يقول فإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطيء امرأته فإنه يستأنف الاطعام بن وهب وقاله الليث فيمن أخذ في الصيام ثم مرض قلت أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة قال لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام قلت أرأيت إن تمادى به مرضه أربعة أشهرا يكون موليا أم لا في قول قال إنما قال مالك في المظاهر أنه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارا فأما إذا لم يكن مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شيء من هذا فهذا إذا تمادى به المرض فليس بمضار قلت أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع قال إذا تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فإن هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الاطعام وقال غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع وعليه الاطعام فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة قلت أرأيت إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم واحد أيجزئه الصيام في قول مالك قال قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك وإن تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئة نفسها إن أعتقها عن ظهاره فإن تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان تظاهر منها قلت