أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك وقد قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما يبني على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شيء يكون هو أراده ولا نواة وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التطاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى بن نافع عن مالك نحو هذا أيضا قلت أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم قال سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا قال وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره في الاجنبية أنها طالق ولا يكون مظاهرا قلت وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج قال سواء قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت علي مثل ظهر فلانة الاجنبية ليس بينه وبينها محرم قال قال مالك هو مظاهر من امرأته قلت فإن قال لها أنت علي كفلانة لأجنبية قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لأن الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار وإن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت علي كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت علي كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهي ذات محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار وإن قال أنت علي كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم أنها ثلاث البتة أن أراد بذلك التحريم قلت أرأيت إن قال أنت علي حرام كأمي ولا نية له قال هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام علي مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة