كتاب الظهار قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أيكون مظاهرا قال نعم قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة لذات رحم محرم من نسب أو محرم من رضاع قال قال مالك من ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر قال بن القاسم ومن ظاهر من صهر فهو مظاهر قلت أرأيت إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول أنت علي مثل أمي أنه مظاهر فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن مالكا قال في رجل قال أنت علي حرام مثل أمي قال مالك فهو مظاهر قال سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول رجل لزوجته رأسك طالق إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو أو البطن والفرج والظهر وكذلك في ذوات المحارم يلزمه بكل ذلك الظهار قلت لم قال مالك هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام أنه البتة قال لأنه قد جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي ومن قال مثل