لا يجزيه واختار القاضي أنه يجزيه ولمالك في المبسوط نحو ما ارتضاه القاضي ص لا بعض يوم ش قال سند لو نذر عكوف بعض يوم قال عبد الوهاب لا يصح ذلك وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون عكوفا وإنما يكون جوارا نذره بلفظ العكوف وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا قصد معناه ونذره بلفظ العكوف انتهى ص كمطلق الجوار ش قال في التنبيهات الجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة مثل الاعتكاف انتهى قال سند من قال لله علي أن أجاور المسجد ليلا أو نهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلفظ الجوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف عشرة أيام و أجاور عشرة أيام فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف ويمنع فيه ما يمتنع من الاعتكاف واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى ملازمة المسجد للعبادة أياما متوالية وشرع في ذلك فإنه يلزمه سنة الاعتكاف ص لا النهار فقط فباللفظ ش قال سند أما الجوار الذي يفعله أهل مكة فإنما هو لزوم المسجد بالنهار دون الليل وذلك خارج عن سنة الاعتكاف ولا يمتنع فيه شيء مما يمتنع في الاعتكاف قال مالك في المجموعة له أن يفطر ويجامع أهله قال الباجي ويخرج في حوائجه ولعيادة المريض وشهود الجنائز ويطأ زوجته وأمته متى شاء وذلك أن الشرع لما وضع الاعتكاف على وجه يعسر إقامته على جل الناس شرع في بابه ما ييسر إقامته على جل الناس فشرع الجوار فالمجاور يحضر المسجد ويكثر جمعه ولا يلتزم المسكن والتلازم كما يلزمه المعتكف ولا خلاف بين الأئمة أن ملازمة المسجد من نوافل الخير ووجوه القرب ثم قال لا تحرم فيه المباشرة ولا يشترط فيه الصوم ولا يحرم الوطء على المجاور وإن كان ممنوعا منه في المسجد لحرمة المسجد حتى لو جامع خارج المسجد لم يأثم انتهى مختصرا وقال أبو الحسن الجوار مندوب إليه من نوافل الخير انتهى وقوله فباللفظ يعني أن الجوار يلزم إذا نذره بلفظه ولا إشكال في ذلك قال في التوضيح وأما عقده بالقلب فذلك جار على الخلاف في انعقاد اليمين بالقلب وأما إن لم يكن إلا مجرد النية فإن نوى يوما أو أياما لم يلزمه ما بعد الأول وهل يلزمه اليوم المنفرد أو اليوم الأول فيما إذا نوى أياما بالدخول فيها ابن يونس حمل المدونة على اللزوم قال وكذلك إن دخل في اليوم الثاني لزمه وقال أبو عمران لا يلزمه هذا الجوار وإن دخل فيه إذ لا صوم فيه لأنه إنما نوى أن يذكر الله والذكر يتبعض انتهى وإلى هذا أشار بقوله ص وفي يوم دخوله تأويلان ش أي وفي لزوم اليوم الذي دخل فيه