تقبيله مكرها لغو وإن لم يلتذ انتهى وقال أبو عمران وطء المكرهة كالمختارة الصقلي والنائمة كاليقظانة والاحتلام لغو انتهى وقال ابن ناجي ظاهر الكتاب أنه لا يشترط في القبلة والمباشرة وجود اللذة وهو قول مطرف حكاه ابن رشد وشرط اللخمي وجود اللذة وعليه تأول المغربي قولها فقال يريد إذا وجد اللذة أو قصدها انتهى ص وأتمت ما سبق منه أو عدة ش يعني أن المرأة إذا اعتكفت ثم طرأ عليها ما يوجب العدة من طلاق أو موت فإنها تتم اعتكافها ولا تخرج لأجل العدة وأما إن سبق موجب العدة فلا تعتكف حتى تتم العدة قال في المدونة وإن أبانها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها ثم تتم باقي عدتها في بيتها ربيعة وإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت لتمام اعتكافها فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل انتهى تنبيهات الأول إذا حاضت المعتكفة فخرجت للحيض فطلقها زوجها فإنها ترجع للمسجد إذا طهرت لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهي في المسجد قاله في أول سماع ابن القاسم الثاني قال ابن رشد إذا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو الإحرام لم يصح لها أن تعتكف ولا أن تحرم حتى تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس لها أن تنقضها انتهى من رسم مرض من سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب الصيام والاعتكاف ونقله الشيخ خليل في التوضيح وقال إثره وقال أبو الحسن إذا أحرمت بعد موت زوجها نفذت وهي عاصية فانظره مع كلام صاحب البيان إلا أن يحمل قوله في البيان لا يصح على معنى لا يجوز انتهى والله أعلم الثالث قال ابن يونس إذا نذرت صوم شهر بعينه فطلقها زوجها أو مات عنها قبل أن يأتي ذلك الشهر فإنها تستمر في عدتها ومبيتها في بيتها وتصوم ذلك الشهر ولا قضاء عليها للاعتكاف ظهر لي هذا أولا ثم ظهر لي بعد ذلك أن تخرج إلى المسجد فتعتكف فيه لأن الاعتكاف كان لازما لها قبل العدة وهي كمن نوت الاعتكاف ودخلت فيه لأن الدخول في الاعتكاف يوجب ما نوى منه والنذر يوجب ما نذر منه وإن لم تدخل فيه فالدخول فيه والنية كالنذر المعين انتهى وما ظهر لي أولا ذكره عبد الحق في النكت ولم يذكر غيره ص وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ش قال الشارح يريد إن كان مضمونا وأما الأيام المعينة فلا شيء عليه إن منعه الاعتكاف فيها انتهى قلت ظاهره أنه متفق عليه وليس كذلك قال في التوضيح في قول ابن الحاجب وإن منعه نذرا فعليه إن عتق ظاهره سواء كان معينا أو مضمونا قيل وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة وقال سحنون إن كا ن معينا فلا قضاء عليه انتهى ونص قول ابن القاسم في المدونة فإن نذر عبد عكوفا فمنعه سيده كان ذلك عليه إن أعتق وكذلك المشي والصدقة إذا ندر ذلك فلسيده أن يمنعه فإن أعتق يوما لزمه ما نذر من مشي أو صدقة إن بقي ماله ذلك بيده وإن أذن له السيد وهو رقيق ففعل ذلك أجزأه انتهى فرع قال في التوضيح وليس للسيد أن يسقطه عنه مطلقا بخلاف الدين ص ولزمه يوم إن نذر ليلة ش قال في المدونة ومن نذر اعتكاف يوم أو ليلة لزمه ليلة لزمه يوم وليلة قال ابن يونس قال سحنون فأما إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ويدخل اعتكافه عند غروب الشمس من ليلته وإن دخل فيه قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزه ابن يونس لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام وذلك ليلة ويوم وأما إن نوى اعتكاف يوم فدخل فيه قبل طلوع الفجر لأجزأه انتهى وقال في الطراز فرع فإن اعتكف من نذر اعتكاف يوم من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يجزئه يختلف فيه فقال سحنون