غد فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى وقد علم به أم لا فلا يصومه ولا قضاء عليه فيه أبو الحسن هذا على أحد قولي مالك فيمن نذر صوم ذي الحجة وعلى القول الآخر عليه وهذا إذا علم أنه يوم الفطر أو يوم الأضحى أما إن لم يعلم فلا قضاء عليه الشيخ وفي العتبية فيمن حلف ليصومن غدا فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى لا شيء عليه لأنه إنما أراد صياما يثاب عليه انتهى وقال ابن عرفة وسمع سحنون ابن القاسم إن نسي ناذر صوم يوم قدوم فلان يوم قدومه صام آخر أيام الجمعة يعني ابن رشد يريد ونذره أبدا ولذا قال يصوم آخر أيام الجمعة يريد أبدا ولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا وعلى قول ابن القاسم إن قدم ليلا أي يوم شاء اتفاقا قلت ينقض الاتفاق قول سحنون في التي قبلها وفي النوادر ما نصه ومن العتبية قال سحنون قال ابن القاسم ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فنسي يوم قدومه صام آخر يوم من الجمعة انتهى والتي قبلها هي قوله وإن نسي يوما معينا فقال الشيخ عن سحنون يصوم أي يوم شاء وقال أيضا يوم الجمعة ثم قال الجمعة كلها قال ولو نذر أبدا صام الأبد انتهى والمشهور صوم الجمعة كلها كما أشار إليه المؤلف ص وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ش والمراد الجمعة كلها كما يفهم من قوله على المختار فرع فإن صام اليوم المعين الذي نذره ثم أفطر فيه ناسيا ثم نسي أي يوم كان من الجمعة قال في المقدمات في قضاء الصلوات الفوائت يجزئه يوم واحد ينوي به ذلك اليوم فلو ظن أنه يوم بعينه فنواه لقضائه ثم انكشف له أنه غير ذلك اليوم قال الظاهر عندي أنه لا يجزىء والله أعلم ص ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا المتمتع ش قال الشبيبي واختلف في اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع الذي لا يجد هديا أو من كان في معناه فيمنع على المشهور من المذهب وأما اليوم الرابع فيكره صومه على المشهور إلا لمن كان في صيام متتابع أو نذره انتهى ثم قال وفي صيام اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع وشبهه قولان بالتحريم والكراهة وفي صيام اليوم الرابع ثلاثة أقوال الكراهة وهو المشهور إلا لمن نذره أو كان في صيام متتابع قبل ذلك وقيل بإباحته وقيل بتحريمه انتهى ص وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن ش ظاهر كلامه أن غير التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذانه وليس